تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

56

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] نسبة إليه الشهيد في الذكرى ولم ينقل التصريح بذلك عن العلامة في شيء من كتبه نعم قال في القواعد والمنتهى : « إذا اختلط مقدار الكر بالمضاف ، وسلبه الإطلاق تحصل الطهارة ، وتذهب الطهورية » ويحتمل أن يكون الوجه في حصول الطهارة للمضاف حينئذ هو مجرد ملاقاته مع الكر ، كما يحتمل أن يكون الامتزاج واستهلاك المضاف في الكر مقارنا مع حصول الإضافة أو قبله ، وان كان هذا قابلا للمنع ، فتصح النسبة المذكورة إليه بناء على الاحتمال الأول دون الثاني إن تم .